الفاضل الهندي
347
كشف اللثام ( ط . ج )
بترك التعيين ، وضعف دلالة ترك الإنفاق على أحدهم على التعيين . ويحتمل العدم ، بناء على العلم بالسقوط في حقّ أحدهم وان لم يتعيّن ، وقد يبنى الوجهان على احتمالي وقوع الانعتاق بالتعيين ، ووقوعه بالصيغة وكشف التعيين . والمنع من الاستخدام أو البيع ؛ لاحتمال كلّ منهم الحرّية . فيجب الاجتناب عن الكلّ من باب المقدّمة ، مع ضعف دلالة الاستخدام على التعيين للرقّية . ويحتمل الجواز ؛ للاستصحاب ، وبناء على تأخّر الحرّية عن التعيين . ويقوى في البيع لقوّة دلالته على اختيار الرقّية . [ واحتمل في التحرير بعيداً أن يكون الاستخدام تعييناً ، محتملا أيضاً كون وطء الجارية تعييناً وكذا اللمس والنظر بشهوة ] ( 1 ) . ( ولو مات ولم يعيّن عيّن الوارث ) من غير قرعة ؛ لانتقال الملك إليه مع عدم التعيّن في نفسه . ( وقيل ) في المبسوط والشرائع واستقرب في التحرير : إنّه ( يقرع ) وهو هنا محتمل وإن لم يقل به إذا كان حيّاً ؛ لاحتمال الوارث أن يكون المورث عيّن في نفسه أحدهم وإن لم ينطق به . ( ولو عيّن ثمّ اشتبه ) عليه ( أخّر ) التعيين ( حتّى يذكر ) ولم يكن له تعيين من شاء بقرعة أو لا بها ( ويعمل بقوله ) متى عيّن بعد الاشتباه . ( فإن ادّعى بعض المماليك أنّه المقصود دون من عيّنه فالقول قول المالك مع اليمين ) إن لم يكن للمملوك بيّنة فإنّه فعله ، فإن نكل وحلف المملوك أُعتق ( ولو ) عيّن بعد الاشتباه ثمّ ( عدل عن المعيّن لم يقبل ) العدول ( في المنسيّ به ) وهو الأوّل على ما ادّعاه ثانياً ، ولا يوجد في بعض النسخ ( 2 ) ( وحكم بعتقهما ) للأخذ بالإقرار . ( وإن لم يذكر لم يقرع ) وإن طالت المدّة ( إلاّ بعد موته لرجاء تذكّره )
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين زيادة من ق ون . ( 2 ) أي أنّ كلمة " به " غير موجودة في بعض النسخ .